سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٧ - المسألة ٥ لو جني عبد على عبد لاثنين أو ازيد اشتركوا في القود و الاسترقاق
المسألة ٣: أم الولد و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا كالقن في جميع ما ذكر
بل و كذا المدبر فان قتل عمدا قتل أو استرق و ان قتل خطأ جرى ما سبق و إذا استرقه كله و لي الدم في العمد أو الخطا بطل التدبير على الأقوى و إن فداه مولاه أو بقي منه شيء بعد ارش الجناية بقي على تدبيره و إن مات المولى قبل استرقاقه أو فكه انعتق و و استسعي في فك قبته من الجناية بأقل الامرين من قيمته و دية المقتول إن لم توجب الجناية قتله حرا كما في القتل العمدي للحر و ألا قتل.
المسألة ٤: المبعض و منه المكاتب المطلق إذا ادى شيئا لا يقاد بالقن
و لا بمن انعتق منه اقل مما انعتق من الجاني و يقاد بالحر و بمن تحرر منه مثله أو ازيد فان جنى عمدا فان كانت على حر أو مبعض مساو له في الحرية أو ازيد فالقود و إن كانت على مملوك أو مبعض انقص منه في الحرية فلا قود بل تعلقت الجناية بذمته و بما فيه من الرقية مبعضة بالنسبة فيسعى في نصيب الحرية و يسترق أو يباع في نصيب الرقية و إن جني خطأ فلا قود حتى لو كانت على حر أو مبعض ازيد منه في الحرية و على الإمام الدية بقدر جزئه الحر إن لم تكن له عاقلة و إلا فعليها و اما جزئه الرق فالمولى بالخيار بين فكه بأقل الامرين من الارش و القيمة أو تسليمه للرقية كالقن و حيث يسترق المكاتب كلا أو بعضا في العمد أو الخطأ تبطل الكتابة و لا فرق في المكاتب في جريان ما ذكر بين أداء نصف ما عليه فصاعدا و عدمه و القول بحريته إذا ادى نصف ما عليه ضعيف.
المسألة ٥: لو جني عبد على عبد لاثنين أو ازيد اشتركوا في القود و الاسترقاق
فان طلب أحدهم المال و لم يدفعه مولى الجاني ملك منه بقدر اقل الامرين من قيمة حصته من المجني عليه و ديتها و للثاني القصاص مع رد قيمة حصة شريكه و لو جني على عبدين أو ازيد لمالكين أو ازيد فان كان دفعة اشتركوا فيه قصاصا و استرقاقا و لو بادر احدهم فقتله لم يضمن للآخر شيئا و لو استرقوه كان بينهم على قدر استحقاقهم و لو استرق احدهم بقدر حصته فللباقي القود من غير رد و إن كان متعاقبا فان كانت الجناية على الثاني بعد استيفاء مولى الأول حقه باسترقاق أو عفو مجانا أو مال ضمنه مولاه كان للثاني خاصة و إن شاء قتله و إن شاء استرقه و إن شاء عفي عنه مجانا أو