سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٨ - (رابعها) قصد الإضرار بالنفس أو العرض أو المال
إلى اتلافها و لو بالشراء منه و لا الغرامة له على اشكال نعم لو انتقلت إليه بنحو وجب عليه اتلافها بالذبح ثمّ الحرق و لو ذبحها المالك أو غيره لم يحل للفاعل الأكل منها و لا من نسلها و لا شرب لبنها و نحوه و كذا لكل من علم بوقوع الوطي عليها و لو اشتبهت في قطيع قسم نصفين و اقرع ثمّ قسم الخارج بالقرعة و اقرع و هكذا إلى أن تقع على واحدة فيصنع بها ما ذكر.
(ثانيها) وطي الأموات
و حكمه حكم وطي الاحياء في الحد و الشرائط و طرق الإثبات و يزيد بتغليط العقوبة بما يراه الحاكم إلا أن تكون الموطوءة زوجته أو امته المحللة له فيعزر لتحريم وطئها و لا حد لعدم الزنا إذا لم تخرج بالموت عن الزوجية و من ثمّ جاز له تغسيلها.
(ثالثها) الارتداد
و يقتل إن كان عن فطرة و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تورث أمواله بعد قضاء ديونه و إن بقي حيا لتنزيله منزلة الميت و هل يحكم بنفوذ وصاياه السابقة و عدم قبوله للتملك جديدا إشكال و لو ادخلنا المتجدد في ملكه فهل يورث منه فلا ينقطع ارثه ما دام حيا وجهان (أقواهما انه يملك و يستقر ملكه و لا يورث الغير إلا بالموت) و لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى تلك الأحكام و تقبل بالنسبة إلى غيرها فتصح عباداته و معاملاته و يطهر بدنه لكن لا يعود إليه مال و زوجته نعم له تجديد العقد عليها بعد العدة و فيها و إن كان عن كفر اصلي استتيب فان تاب و إلا قتل و لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته و لا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة و هي عدة طلاق و لو تكرر الارتداد قتل في الرابعة و لو جن بعد ردته لم يقتل و لا ولاية للمرتد مطلقا على أولاده القاصرين و نحوهم فليس له تزويج بنته و لا امته و إن لم تخرج عن ملكه و المرأة لا تقتل و إن كانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات و تستعمل في اسوإ الأعمال و تلبس اخشن الثياب و تطعم اجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت.
(رابعها) قصد الإضرار بالنفس أو العرض أو المال
فيعزر مع القدرة بما يندفع به مقتصراً على الأخف فالاخف و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع على قتله أو