سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٣ - المسألة ٦ الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
القسم الثالث: ولاء الإمامة
و لا ارث به إلا مع فقد كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها و مع حضوره يدفع إليه يصنع به ما شاء اما مع غيبته فالاحوط دفعه إلى نائبه.
المقصد الثالث: في اللواحق
و فيه مسائل:
المسألة ١: لا توارث بين ولد الملاعنة و بين الأب
و من يتقرب فيه إلا مع اعتراف الأب به بعد الملاعنة فيرثه الولد دون الأب و دون من يتقرب به فلا يرثون الولد و لو وافقهم في الاعتراف نعم ترثه أمه و يرثها و هكذا من يتقرب بها و ولده و زوجه أو زوجته و يتساوى في ميراثه من يتقرب بابوين و من يتقرب بامه فاخوته لابويه و اخوته لامه سواء و هكذا الأجداد و نحوهم.
المسألة ٢: لا توارث بين ولد الزنا و الزاني ابا كان أو اما
و لا من يتقرب بهما و إنما يرثه ولده و يرثهم و هكذا زوجه و زوجته و مع عدمهم فميراثه للامام.
المسألة ٣: الحمل يرث إن سقط حيا
و تثبت حياته بتحركه بحركة الاحياء كالاستهلال و نحوه من الحركات الارادية دون التقلص و نحوه من الحركات القهرية و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطى أصحاب الفروض اقل النصيبين.
المسألة ٤: دية الجنين دية غيره
يرثها ابواه و من يتقرب بهما أو بالأب دون المتقرب بالأم.
المسألة ٥: المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته
و لو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إلى مثلها غالبا و القول بالطلب أربع سنين قوي (مع الشك في حياته اما مع العلم فلا وجه للطلب).
المسألة ٦: الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
فمن أيهما سبق ورث عليه فان بدر منهما فعلى الذي ينقطع أخيرا فان تساويا اعتبر بالامارات الأخر من الحيض و نبات اللحية و نحوهما فان لم يكن فان انفرد اخذ المال كله و إن تعدد اقتسموه بالسوية و إن اجتمع معه ذكر أو أنثى أو هما اعطي نصف النصيبين نصيب الذكر و نصيب الأنثى فان كان معه ذكر كان له ثلاثة و للذكر أربعة فالقسمة من