سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٠ - المسألة ٤ لو اجتمع عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها
للأخوال بالسوية مطلقاً و ثلثان للأعمام بالتفاوت مطلقا و لا يقسم الثلث ثانيا و لا الثلثان و الله العالم) بالأبوين أو بالأب بالسوية أيضا و هكذا الأعمام إن اتحدوا في جهة القرابة فان كانوا جميعاً للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الانثيين و إن كانوا جميعاً لأم فبالسوية و إن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثهما إن كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الانثيين.
و هنا مسائل:
المسألة ١: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال
أخذا نصيبهما الأعلى من النصف و الربع و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقتسم كل فريق نصيبه كما سبق أما إذا دخل أحدهما على أحد الفريقين المختلف جهة القرابة فيه فللمتقرب بالأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و الباقي للمتقرب بهما أو بالأب على الأقرب الا ان المشهور اعطوا المتقرب (هذا هو الأقوى) بالأم ثلث الأصل أو سدسه فالأولى مراعاة الاحتياط بالتراضي.
المسألة ٢ يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحداً كان أو اكثر و حكمهم مع الأزواج حكم آبائهم و الأقرب يمنع الأبعد الا في ابن العم للأبوين مع العم للأب فان المال لابن العم خاصة كما مر.
المسألة ٣ عمومة الميت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته
و كذا أولاد كل بطن أولى من البطن الابعد و مع فقدهم يقومون مقامهم.
المسألة ٤: لو اجتمع [عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها]
(الحال هنا على ما عرفت سابقا من قسمة الثلث على المتقرب بالأم أرباعا و قسمة الثلثين على المتقرب إلى الميت بالأب بالتفاوت و لا يقسمان ثانيا و الله العالم) عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم