سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨ - المسألة ٣ يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين
إلى الولد و على الأب فلا يتعدى إلى الأم و ما عدا هؤلاء الثلاث يعتبر تصديقهم فلو تصادق اثنان فصاعداً على نسب صح و توارثا و لا يتعدى إلى غيرهما في غير الولد الكبير اما فيه فيتعدى إلى باقي الاقارب على المشهور
و هنا مسائل:
المسألة ١: لو اقر الوارث باولى منه دفع ما في يده إليه
و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو اقر باثنتين فتناكرا لم يقدح تناكرهما بالنسبة إلى ما في يده و لو اقر باولى منه ثمّ باولى من المقر له فان صدقه الأول دفع إلى الثاني و إن اكذبه غرم ما دفعه للأول و هكذا لو اقر بمساو ثمّ بمن هو أولى منهما و لو اقر الولد بآخر ثمّ أقرّا بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للأول (محل تامل و احتمال تساويهما في النصف الثاني (لا يخلو من وجه) الثلث و للثاني السدس و للثالث النصف و لو كان معلوم النسب لم يلتفت إلى انكاره.
المسألة ٢: لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة
اخذ جميع ما في يدهم و نصف ما في يدها حسب و ان كذبوها دفعت نصف ما في يدها حسب و لو انعكس الفرض بان اعترف الاخوة له دونها دفعوا إليه جميع ما في يدهم حسب و إن اقر بزوج للميتة فان لم يكن المقر ولدا اعطاه نصف ما بيده و ان كان ولدا فالربع و إن اقر بآخر فان اكذب نفسه في الأول غرم للآخر و إلا لغي و لا شيء عليه و لو اقر بزوجة للميت فان لم يكن ولدا اعطاها ربع ما بيده و إن كان ولدا فالثمن فإن أقر بأخرى فان صدقته الأولى اقتسمتا و ان اكذبتها غرم للثانية نصف ما دفعه للاولى و لو اقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان يغرم لها مع اكذاب نفسه و إلا فلا.
المسألة ٣: يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين
و لو اقر به اثنان من الورثة فان كانا عدلين ثبت النسب و الميراث و إلا فالميراث حسب.