سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٧ - المسألة ١ لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو كليهما
الحي فلا يجوز النيابة عنه في الصلاة واجبة أو مندوبة (لا يبعد جوازه في مطلق المندوبات خصوصاً مع العجز) الا صلاة الزيارة (و ركعتي الطواف و لو واجباً) فانها تابعة لها و لا في الصوم و تجوز في الزيارات و الحج المندوب بل و الواجب إذا كان عاجزاً و لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي استيجار أشخاص متعددين لقطع المسافة على ان يقطع كل واحد منهم قطعة منها بل يجب استيجار شخص واحد لقطعها من بلد الميت إلى تمام الأعمال و إذا مات الأجير بعد الاحرام و دخول الحرم فان كان لمستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة (حق التعبير ان يقال فان كان ما أتى به الأجير مبرئ لذمة الميت استحق الأجرة و ان كان قبل ذلك وزعت) و الا وزعت و استرد ما يقابل بقية الأعمال و كذا لو ترك في الحج أو الصلاة بعض الواجبات الغير الركنية سهواً.
(السادس) ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
فلا تصح إجارة ارض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها و لم يمكن زراعتها بماء السماء لعدمه أو عدم كفايته.
(و أما الأحكام)
فبيانها في مسائل:
المسألة ١: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو كليهما
إلا إذا كانت الملكية مقصورة على مدة الحياة كما في المنفعة الموصى بها للمؤجر مدة حياته و كما في العين الموقوفة على المؤجر و من بعده من البطون فمات قبل انقضائها إذا لم يكن متوليا أما لو كان فاجرها لمصلحة البطون فلا بطلان و مثله إجارة الولي لنفس المولى عليه أو أملاكه مدة تزيد على زمان الولاية كما لو اجر الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان صغره فإنها ان كانت لمصلحته اللازمة المراعاة صحت فليس له ردها بعد بلوغه و رشده و إلا وقفت على إجازته (و إلا إذا أخذت) خصوصية المؤجر أو المستأجر في إيفاء المنفعة أو استيفائها عنوانا في متعلق العقد و أما لو أخذت شرطاً فلا بطلان بل يثبت الخيار و لو لم تؤخذ لا عنوانا و لا شرطا فلا بطلان و لا خيار بل تستوفي المنفعة في موت المؤجر من تركته و تنتقل في موت المستأجر إلى ورثته.