سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٣ - الكتاب السابع في الكفالة
المسألة ٧: إذا كان له عند وكيله أو امينه مال معين خارجي فاحال دائنه عليه ليدفع إليه ما عنده فقبل المحتال و المحال عليه
وجب الدفع إليه فان لم يدفع رجع على المحيل فان لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن المحال عليه إذا كانت الخسارة مستندة إليه للغرور.
المسألة ٨: تصح الحوالة على دين للمحيل على اثنين متكافلين
قد ضمن كل منهما ما في ذمة الآخر على نحو ضم الذمة فله الرجوع على أي منهما شاء و هل تصح على نحو ضم ذمة المحال عليه إلى المحيل نظير الضمان على النحو المذكور وجهان.
الكتاب السابع في الكفالة
و هي عقد لازم بين الكفيل و المكفول له ينشئ به التعهد باحضار المكفول للمكفول له فالايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له و لا عبرة بالمكفول فلا يعتبر رضاه و يجري فيه ما جرى في غيره من العقود اللازمة و تصح حالة مؤجلة إلى اجل معلوم و يجب على الكفيل في المؤجلة تسليمه عند الاجل و في الحالة متى شاء المكفول له و لو عينا موضع التسليم تعين و إلا انصرف إلى بلد الكفالة و لا يعتبر تعيين المكفول فلو كفل أحد الشخصين على نحو الواجب التخييري صح و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه فان امتنع فله طلب حبسه من الحاكم و من أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه اعادته أو ما عليه فلو كان قاتلا دفعه أو الدية و لو غاب المكفول انظر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إليه و الاياب و لو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما اياه و لو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه اليهما و لو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو ابرأه المكفول له برء و لو مات المكفول بطلت الكفالة لفوات متعلقها إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه بالإتلاف أو المعاملة معه أو نحو ذلك و لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول حلف المستحق و كذا لو ادعى الإبراء أو الوفاء فلو لم يحلف و رد اليمين عليه فحلف برأ من الكفالة و المال بحاله و لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا معا لسقوط الكفالة بسقوط الحق كما لو اداه و كذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا معاً.