سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٣ - المسألة ١٣ لا يفك الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدين
الراهن صح و إلا بطل (إنما يصح بناء على جريان الفضولي في الإيقاعات و إلا فهو مشكل).
المسألة ٧: الرهن أمانة في يد المرتهن
لا يسقط بتلفه شيء من ماله إلا مع التعدي أو التفريط فيضمنه بمثله أو قيمته يوم الأداء.
المسألة ٨: الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر
فلو رهن رهنين بدينين ثمّ ادى دين أحدهما لم يجز امساكه بالآخر و لو كان دينان و بأحدهما رهن دون الآخر لم يجز امساكه على الدين الآخر بعد أداء دينه.
المسألة ٩: يجوز تعدد الرهن على دين واحد
كما يجوز تعدد الدين على رهن واحد حتى لو كان رهنا على دين ثمّ استدان آخر و جعل الرهن الأول رهناً عليهما صح إذا كان الدينان لواحد.
المسألة ١٠: لو اختلفا في اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة أو في قدر الحق
فالقول قول المالك بيمينه و عن اختلفا في عين الرهن فقال رهنتك العبد فقال بل الجارية فان كان الرهن مشروطا في عقد لازم كما لو باعه إلى اجل و شرط في العقد أن يرهن عليه رهنا تحالفا و بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء.
المسألة ١١: لو كان عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فادى دينا و عين به رهناً فذاك
و إن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع و كذا لو كان عليه دين خال من الرهن و آخر به رهن فادعى الدفع عن المرهون و لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب فان غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما فان باينهما عين الحاكم.
المسألة ١٢: إذا اتلف الرهن متلف أو تلف في يده على نحو الضمان
كان البدل رهناً كمبدله قضاء الحكم البدلية.
المسألة ١٣: لا يفك الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدين
اما بادائه و لو من غيره أو ضمانه أو الحوالة به أو إبراء المرتهن أو الإقالة أو الفسخ للثمن المرهون به أو غير ذلك مما يوجب الخروج عن الحق و لو خرج من بعض دون بعض فان شرط كونه