سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٠ - (و أما المرهون)
فله احلاف المرتهن و الإقرار بالرهن ليس اقرارا بالقبض و لو كان في يد المرتهن فهو قبض و لا يفتقر إلى اذن جديد في القبض و لا إلى مضي زمان و لو كان مشاعا فلا بد من اذن الشريك أو رضاه بعده و يشترط دوام الرهن فلو وقته بامد بطل و يجوز جعل اجل للتصرف به في استيفاء الدين فلو جعله اشترط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان.
(و أما الراهن و المرتهن)
فيشترط فيهما الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و يشترط في الراهن جواز التصرف برفع الحجر عن التصرف المالي دون المرتهن و للولي أن يرهن أو يرتهن للمولى عليه إذا اقتضت الغبطة ذلك.
(و أما المرهون)
فشرطه أن يكون عيناً مملوكة مشاعة أو مفروزة أو من قبيل الكلي في المعين يمكن قبضها و يصح بيعها فلا يصح رهن المنفعة و لا الدين (و لا الحق و إن كان مالياً) و لا الخمر و الخنزير إذا كان الرهن أو المرتهن مسلما و لا الحر مطلقا و لو رهن مالكه و ملك غيره مضى في ملكه و وقف على الإجازة في ملك غيره و كذا لو كان كله للغير و لو استعار للرهن صح فان عمم أو أطلق تخير و إن عين تعين بالنسبة إلى قدر الدين و جنسه و وصفه و حلوله و تأجيله و مقدار الاجل و المرتهن و يجوز الرجوع في العارية قبل الرهن أما بعده فلا ثم ان رده تاما برئ و إلا ضمنه بمثله أو قيمته و لو بيع فبأكثر الامرين من ثمنه و قيمته و يصح رهن الخراجية تبعا للآثار كالابنية و الاشجار لا منفردة (بل و منفردة) و يصح للمشتري رهن المبيع في زمان الخيار و إن كان الخيار للبائع لانتقاله بالعقد على اشكال (اقربه العدم) و يصح رهن المملوك المرتد و لو عن فطرة و الجاني مطلقاً عمداً أو خطأ ثمّ ان عجز المولى عن فكه قدمت الجناية لسبقها فان قتل أو استرق بطل الرهن و إن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهناً و لو استرق بعضه بطل فيه خاصة و لا يكون رهن الولي له في الخطأ التزاما بالفداء و لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الاجل فليشترط بيعه و رهن ثمنه و لو أطلق حمل عليه و نماءات الرهن للراهن فما شرط دخوله دخل و ما شرط عدمه لم يدخل و إذا أطلق