سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٧ - المسألة ٣ اقرارات المفلس إنما تنفذ عليه لا على الغرماء
تعلق بما له على حسب كيفية ملكه له في اللزوم و التزلزل فلا ينقلب به المتزلزل لازماً و لذا لا يمنع من اعمال خيار الغير لو كان للغير خيار فيه و لو خرج المال عن المفلس بعقد متزلزل كالهبة و نحوها قبل الفلس لم يستحق عليه الغرماء الرجوع فيه نعم لو كان له حق من دين أو غيره فليس له إسقاطه لا كلا و لا بعضاً و دون ما لا ينافي حق الغرماء كوصيته و تدبيره للذين لا ينفذان إلا في ثلث الفاضل عن الديون و دون ما لا يتعلق بمال سواء لم يكن تصرفا ماليا أصلا كالنكاح و الطلاق و القصاص استيفاء و عفوا و الإقرار بالنسب و إن أوجب النفقة أو كان و لكنه تعلق في الذمة كما إذا افترض أو اشترى في الذمة أو باع سلما فضلا عما إذا كان محصلا للمال مجانا كالاحتطاب و الاصطياد و الاتهاب و قبول الوصية و دون ما يتعلق باعيان أمواله المتجددة بعد الحجر ذا كان حجر الحاكم مقصورا على ما عداها و هل له تعميم الحجر بالنسبة إليها اشكال و الحجر على المفلس لا يوجب سلب عبارته فلو أجاز الغرماء تصرفاته جازت اما لو فضل المال عن الديون فان تبين زيادته عليها من حين الحجر فهو كاشف عن بطلان الحجر فينفذ التصرف اما ذا ارتفعت قيمة المتاع أو ابرأ بعض الغرماء فاشكال و الأقرب العدم.
المسألة ٢: الديون المتجددة بعد الحجر ان كانت برضا اربابها كالقرض و ثمن المبيع
لم يضربوا مع الغرماء سواء علموا بفلسه أو جهلوا و سواء قلنا بدخول الأموال المتجددة في الحجر السابق أم لم نقل و إن لم تكن رضاهم كما في الإتلاف أو التلف الموجب الضمان أو الجناية ففي الضرب و عدمه قولان أقواهما الثاني.
المسألة ٣: اقرارات المفلس إنما تنفذ عليه لا على الغرماء
سواء كانت بدين أو عين و سواء صرح بسبق الدين على الحجر أو ثبوته بعده أو أطلق و سواء كان المقر له حاضرا أو غائبا صدقه أو كذبه كانت العين التي أقر بها على نحو المضاربة أو غيرها فلا يضرب المقر له مع الغرماء و لا تسلم له العين بل يثبت الدين في ذمة المفلس و يضمن العين في ذمته بمثلها أو قيمتها.