سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٣ - المسألة ٤ الارش جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيقوم المبيع صحيحا و معيبا
العرج و الفتق و الرتق و العفل و القرع و الصمم و الخرس عيوب و كذا أنواع المرض سواء استمر كالممراض أو كان عارضا و لو حمى يوم و الاصبع الزائدة أو الناقصة و الحول و الخوص و السبل و سقوط الاسنان و استحقاق القتل في الردة و القصاص و القطع بالسرقة و الجناية و الاستسعاء في الدين و الحبل في الإماء عيب سواء قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل أم لا و كذا عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن و الزمان و المكان سواء مضى عليها ستة اشهر أم لا و الاباق عند البائع أو اعتياده و إن لم يحصل عند المشتري و كون الحيوان شروداً أو جلالًا و النفل و الدردي في الزيت و السمن و البذر و نحوها إذا زاد على المتعارف و الدود في الثمر و نحوه و البول في الفراش و عدم الختان في الكبير و الخصا و عدم الشعر على الركب في العبد و الأمة و لو ظهرت الأمة ثيباً فلا رد و لا ارش إلا إذا اشترط البكارة فيتخير بينهما و لو ظهرت محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو ظهرت هي أو العبد ممن ينعتق عليه فلا خيار و في كون الكفر و الصيام و الإحرام و الاعتداد عيوبا إشكال و لو قيل بايجابها الرد دون الارش لم يكن بعيداً اما إذا كان تماما أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً فلا رد و لا ارش و كذا لو كان رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيئ الأدب أو ولد زنا أو مغنياً أو حجاما أو اكولا أو كون الأمة عقيما و لو اشترى شيئا فظهر عليه اثر الوقف أو شبهته فهو عيب يوجب نقصان قيمته فيتخير بين الرد و الارش و كذا لو ظهر على الدار آثار عدم اليمن على اشكال.
المسألة ٣: العيب إن أوجب نقصاً في القيمة فالخيار بين الفسخ و الامضاء مع الارش
و إلا فبين الفسخ و الامضاء بلا ارش.
المسألة ٤: الارش جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيقوم المبيع صحيحا و معيبا
و يؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة و لو تعددت القيم لاختلاف المقومين اخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما و من الثلاث ثلثها و من الأربع ربعها و من الخمس خمسها و هكذا.