سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٥ - المسألة ١ لا فرق في ثمن السلف بين أن يكون عيناً شخصية أو كلياً في المعين أو في الذمة إذا كان حالًا
أن يكون مقدوراً على تسليمه عند الحلول و لو كان معدوماً وقت النقد و لو اشترط كونه من غلة ارض أو بلد لا تخيس فيهما غالبا لسعتهما صح بل و كذا لو شرطه من غزل امرأة معينة أو ثمرة نخلة بعينها على الأقوى (مشكل لعدم السلامة من الغرر غالبا) و لو شرط الجيد أو الردي جاز دون الاجود و الاردى كما يجوز اشتراط كل سائغ من رهن أو ضمين أو تسليمه في موضع معين و نحوها
و يختص (هذا القسم) من البيع بأمور:
(الأول) تأجيل مثمنه
فلو اسلم في عين شخصية أو اشترط الحلول صح بيعاً لا سلماً.
(الثاني) قبض ثمنه قبل التفرق
فلو لم يقبضه قبله بطل و لو قبض بعضاً و بقي بعض حتى افترقا صح في المقبوض حسب.
(الثالث) عدم جواز بيعه قبل الحلول
و أما بعده فيجوز مطلقا قبل القبض و بعده على من هو عليه و على غيره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوي له أو بالاقل أو بالأكثر ما لم يستلزم الربا سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيلا أو موزونا أو معدودا أو غيره تولية أو غيرها في كله أو بعضه و الأخبار التي يتوهم منها المنع عن الزائد على اصل الثمن فالمراد منها ان المشتري ليس له الإلزام بالزائد إذا تعذر مبيعه و إنما له الفسخ فيرجع إليه رأس ماله من دون زيادة ثمّ ان باعه بعين شخصية أو كلي في المعين فلا إشكال و إن باعه بكلي في الذمة فان كان حالا و ثابتا بنفس العقد فكذلك و إلا فإشكال سواء كان مؤجلًا سابقاً أو مؤجلا ثابتاً بالعقد أو سابقاً وحل (الأقوى مع الحلول الصحة)
و هنا مسائل:
المسألة ١: لا فرق في ثمن السلف بين أن يكون عيناً شخصية أو كلياً في المعين أو في الذمة إذا كان حالًا
و أما إن اشترط تأجيله فإن نافى القبض قبل التفرق بطل قطعاً و إلا كما لو كان الأجل قصيراً فإشكال و لو شرط التأجيل في بعضه فإن أهمل بطل في الجميع و إلا فإن أمكن التوزيع بطل بقدره.