سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٠ - المسألة ١ يملك الإنسان بالسبي مع الكفر الأصلي
(و منها) صحة البيع على الكلي و ان لم يعلم كمية الجملة و عدم صحته على الإشاعة الا إذا علم.
المسألة ٤: أقسام بيع الصبرة و نحوها عشرة
لانها اما ان تكون معلومة المقدار أو مجهولته فان كانت معلومة صح بيعها اجمع و بيع جزء منها معلوم مشاع و بيع مقدار معلوم كقفيز و نحوه و بيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا و المجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة الا الثالث و هو بيع مقدار معلوم منها كقفيز و نحوه سواء علم باشتمالها عليه أم لا فان نقصت تخير بين اخذ الموجود منها بحصته من الثمن و الفسخ لتبعض الصفقة.
المسألة ٥: كل بيع فاسد فهو مضمون على قابضه
فان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فان تلف كان عليه بدله و عن نقص كان عليه ارشه و إن زاد عينا أو صفة بفعله فالزيادة له.
المسألة ٦: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
صدق البائع إن كان المبيع باقيا و المشتري إن كان تالفاً و بحكم تلفه تلف بعضه أو انتقاله ببيع أو عتق و نحوهما و إن اختلفا في قدر المثمن أو تأجيل الثمن أو قدر اجله أو شرط على البائع صدق البائع و في الشرط على المشتري صدق المشتري و في تعيين المثمن يتحالفان.
(و أما الأقسام)
فتارة في المبيع و أخرى في البيع
اما المبيع ففيه مصابيح:
المصباح الأول في الحيوان
و هو قسمان إنسان و غيره و هناك أحكام تخص الإنسان و أحكام تخص غيره و أحكام تشترك بينهما
فأما ما يخص الإنسان
ففيه مسائل:
المسألة ١: يملك الإنسان بالسبي مع الكفر الأصلي
و يسري في الاعقاب و إن اسلموا ما لم يعرض لهم سبب محرر و الملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم بخلاف دار الإسلام إلا أن يبلغ و يقر على نفسه بالرق و المسبي حال الغيبة يجوز