معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٢ - ٩ - اشترط الطهارة في صحة الطواف الواجب و في الصلاة
أبي الحسن عليه السلام (موسى بن جعفر- صا) قال: سألته عن رجل طاف (بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال: يقطع طوافه و لايعتد بشيء مما طاف و سألته عن رجل طاف- يب كا) ثم ذكر انّه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولايعتد به.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٧٥٤٥/ ٢] التهذيب: علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: و سألته عن الرّجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في الطواف قال: يقطع طوافه و لايعتد بشيء مما طاف.[٢]
[٧٥٤٦/ ٣] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن إبن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء قال: نعم إلّا الطواف فان فيه صلاة.[٣]
[٧٥٤٧/ ٤] و عنه صفوان (بن يحيى) عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فان فيه صلاة و الوضوء أفضل (على كل حال- صا)[٤] و رواه الفقيه عن معاوية باسقاط قوله «فان فيه صلوة» و بأدنى تفاوت مع ما في التهذيب.
[٧٥٤٨/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال قال: قال ابوالحسن عليه السلام: لا تطوف و لا تسعى إلّا على وضوء.[٥]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني باختلاف ما في الاستبصار.
[٧٥٤٩/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى- كا) عن علا بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام: عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور (طهر- فقيه- صا) فقال: يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوعاً توضأ و صلّى ركعتين.[٦] و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه في الفقيه عن العلاء.
[١] . الكافي: ٤/ ٤٢٠ و التهذيب: ٥/ ١١٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٢٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٧٠.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٥٤، الاستبصار: ٢/ ٢٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٢٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ١٥٤، الاستبصار: ٢/ ٢٤١، الفقيه: ٢/ ٢٥٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٢٤.
[٥] . الكافي: ٤/ ٤٣٨، التهذيب: ٥/ ١٥٤، الاستبصار: ٢/ ٢٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٢٤.
[٦] . الكافي: ٤/ ٤٢٠، الاستبصار: ٢/ ٢٢٢، التهذيب: ٥/ ١١٧ و الفقيه: ٢/ ٢٥٠.