معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٩ - ٢٨ - كراهة رمي الصيد و هو يؤم الحرم و حكم من رماه فدخل الحرم ثم مات
عبداللّه عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الْحِلِّ و هو يَؤُمُّ الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فَمَضَى بريشه (برميته- فقيه) حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال: ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شَرَكاً في الْحِلِّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لانه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت: هذا القياس عند الناس فقال: إنّما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.
و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن قال حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن العباسبن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج نحوه.[١]
[٦٦٦٩/ ٢] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد و هو يَؤُمُّ الحرم فتصيبه الرَّمْيَة فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه؟ قال: ليس عليه شيء إنّما هو بمنزلة رجل نَصَبَ شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلتُ: هذا عندهم من القياس قال: لا إنّما شبهت لك شيئا بشيء[٢].
[٦٦٧٠/ ٣] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزائه؟
قال: لا ليس عليه جزاؤه لِأنَّه رمى حيث رمى و هو له حلال إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنَّه كان بعد ذلك شيء فقلت: هذا القياس عند الناس فقال: إنّما شبهت لك شيئا بشيء.[٣]
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٦٠، علل الشرائع: ٢/ ٤٥٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٣٤.