معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٥ - ٢٥ - حكم الطير أو الصيد اذا أدخل الحرم و ما يتعلق به
٢٤- لايؤخذ الظبي و الطير و لايمس و لا يوذي و حكم من اصابه
[٦٦٥٠/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن و علاء عن (و- خ) محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لايؤخذ ولا يُمَسُّ إنّ اللّه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.[١]
أقول: حكمه عليه السلام مبني على ان المراد بكلمة (مَن) في الآية أعم من ذوى العقول و ذوي النفوس و اعتبار السند على ان عبدالرحمن هو ابن أبي نجران و هو فليكن ببالك في جميع نظائر هذا السند. ومع هذا في السند بحث و تأمل.
[٦٦٥١/ ٢] الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبداللّه عليه السلام عن طير أهْلِىّ أَقْبَلَ فدخل الحرم فقال: لايؤخذ و لايُمَسُّ لان اللّه عزّوجلّ يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.[٢]
[٦٦٥٢/ ٣] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طاير أهّلِيّ أَدْخل الحرم حيّاً فقال: لايمسّ لانّ اللّه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.[٣] تقدم ما يتعلّق به و يأتي أيضاً.
٢٥- حكم الطير أو الصيد اذا أدخل الحرم و ما يتعلق به
[٦٦٥٣/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنّه سُئِلَ عن الصيد في الْحِلَّ ثم يُجَاءُ به إلى الحرم و هو حيّ؟ فقال: اذا أدخله (إلى- خ) الحرم حَرُمَ عليه أكلَه و إمساكه فلاتَشْتَرِيَنَّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذُبِح في الحلّ ثم جِيْءَ به إلى الحرم مذبوحا فلابأس للحلَال.[٤]
[٦٦٥٤/ ٢] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سُئِلَ ابوعبداللّه عليه السلام عن صيد رُمِيَ في الْحِلِّ ثم أُدْخِلَ الحرم و هو حَىَّ فقال: اذا أدخله
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٦٢.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٧٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٨.