معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٤ - ٢٣ - حكم كسر البيض
طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم (نصف) يُعْلَفُ به حمام الحرم.[١]
أقول: زياد ابوالحسن الواسطى هو إبن سابور الثقة.
[٦٦٤٥/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال: عليهم قيمة كل طاير، درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.[٢]
[٦٦٤٦/ ٣] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.[٣]
[٦٦٤٧/ ٤] الفقيه: و سأل سليمان بن خالد أباعبداللّه عليه السلام عن رجل اغلق بابه على طير فمات فقال إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دَمٌ و إن كان أغلقه قبل ان يُحْرِمَ و هو حلال فعليه ثمنه.[٤] تقدم مايتعلق به و يأتي أيضاً.
٢٣- حكم كسر البيض
[٦٦٤٨/ ١] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيداللّه قال: حرك الغلام مِكْتَلًا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبداللّه عليه السلام قال: جديين او حملين (جديان أو حملان)[٥] قيل: الجدى الذكر من اولاد المعز و الحمل من اولاد الضان.
[٦٦٤٩/ ٢] الكافي: عن العدة (معلق) عن أحمد عن الحسن عن علي بن النعمان عن سعيد بن عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال: تصدق بثمنها.[٦] و رواه الصدوق في الفقيه عن سعيد بن عبداللّه ألْأَعْرج و السند مورد للاحتياط.
[١] . الكافي: ٤/ ٣٣٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٥٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٢.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٦٧.
[٤] . الفقيه: ٢/ ١٦٧.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٨٥، الاستبصار: ٢/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٥.
[٦] . الكافي: ٤/ ٢٣٧، الفقيه: ٢/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧١.