معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٦ - ١٨ - حرمة مكة و عدم جواز دخولها بلا احرام و لا يختل خلاها ولايعضد شجرها و لاينفر صيدها و لايلقط لقطتها
[٦٦١٢/ ٤] الكافي: أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ مكّة حرم اللّه حرمها ابراهيم عليه السلام و أنّ المدينة حرمي مابين لَابَتَيْهَا حرمٌ لايُعْضَدُ شجرها و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وُعَيْر[١] و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لايؤكل ذالك و هو بريد.[٢]
[٦٦١٣/ ٥] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد (أيضاً التهذيب) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: هل يدخل الرجل مكة (الحرم- صا) بغير احرام قال: (فقال- يب صا) لا، الّا أن يكون مريضاً أو مبطوناً (المريض أو به بطن- خ).[٣]
[٦٦١٤/ ٦] و عنه عن محمّد بن الحسين عن (التهذيب ٥/ ٤٦٨) أحمد بن محمّد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد (عن أبي عبداللّه- يب ٤٦٨) قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام يدخل أحد الحرم إلّا محرما قال: لا إلّا مريض أو مبطون.[٤]
[٦٦١٥/ ٧] و عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و إبن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى- يب) قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل به (فيه- خ) بَطَنٌ و وَجَعٌ شديد (أ- خ يب) يدخل مكة حلالًا (حلا- خ يب) فقال: لايدخلها الّا مُحْرِماً و قال: محرمون (يحرمون- يب) عنه ان الحَطَّابين و الْمُجْتَلِبة أَتَوُا النبى صلى الله عليه و آله و سلم فسئالوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.[٥]
[٦٦١٦/ ٨] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (نجد- صا) في الحاجة
[١] .. اللابه الحرة و لابتا المدينة هماجرّتان تكتنفانها و قيل: اللابة الارض التى حجارة سود- و عابر و غير جبلانفي اطراف المدينة و البريد اربعة فرد مسخ.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٦٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٥٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٦٥ و ٤٤٨ و الاستبصار: ٢/ ٢٤٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٦٨ و ١٦٥.
[٥] . التهذيب: ٥/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٠٩.