معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧ - (٢) صيام كفارة اليمين و كفارة الظهار و عشرة ايام للحج
اقول: هو جزء من حديث الحلبي الآتي عن التهذيب.
[٦٤٨٨/ ٢] و بالاسناد عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفارة اليمين[١].
أقول: الأمر يدور بين تخصيص عموم هذا الحديث و حمل ما ورد في ترتيب و تتابع الصيام على الندب و تحقيق الحال في الفقه. ثم المنافاة بين ما في الباب الاول و الثاني في صوم العيدين واضح.
[٦٤٨٩/ ٣] و بالاسناد عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان و التتابع أن يصوم شهر و يصوم من الشهر الآخر أيّاماً أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر فيه (منه- يب) أفطر ثم قضى ما بقي عليه و ان صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصيام كلّه[٢]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير بأدنى تفاوت و زاد: و قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن.
[٦٤٩٠/ ٤] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرّة و الأمة؟
قال: نعم، قال: فان ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم ثم يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم و إن صام فأصاب مالًا (يملك- خ) فليقض الذي ابتدأ فيه[٣].
[٠/ ٥] التهذيبان: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن احمد العلوى[٤] عن العمركي الخراساني عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج و السبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها و لا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً[٥].
[١] . المصدر.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٣٨، التهذيب: ٤/ ٢٨٣ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٨٩- ٥٩٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٩٠.
[٤] . سبق التردد في وثاقة العلوي و لذا لم ننقل كل رواياته و لم نذكر رقما لما ذكرنا منها
[٥] . التهذيب: ٤/ ٣١٥، الاستبصار: ٢/ ٢٨١ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٩٠.