معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٥ - (٨) اعتبار إذن الحايض و حكم الحيض في اثناء الطواف أو قبله
هذه الأبواب و غير ذلك و يأتي مايدل عليه.
(٨) اعتبار إذن الحايض و حكم الحيض في اثناء الطواف أو قبله
[٨٠٥٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال: أميران و ليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن يتّبعها أن يرجع حتى يأذن له و إمرأة حجت مع قوم فاعتلّت بالحيض، فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتى تأذن لهم.[١]
و اعتبار السند مبني على أن موسى هو إبن الحسن بن عامر.
[٨٠٦٠/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعة عن غير واحد عن (الفقيه) أبان (بن عثمان- يب كا) عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طافت المرأة طواف النساء و طافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت.[٢] و رواه التهذيب عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه عن أبان.
[٨٠٦١/ ٣] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزاز قال:
كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلًا فقال: أصلحك الله إمرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء فقال: (لقد- خ) سألت عن هذه المسألة اليوم فقال: أصلحك الله أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك فَاطْرَقَ كأنّه يناجي نفسه و هو يقول: لايقيم عليها جَمَّالها و لاتستطيع أن تتخلّف عن أصحابها تمضي و قد تمّ حجها.[٣]
اقول: المظنون حكمه عليه السلام بالقضاء عنها و لم يذكره الخزاز.
[٨٠٦٢/ ٤] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن أبي ايّوب ابراهيم بن عثمان الخزاز قال:
كنت عند أبي عبدالله عليه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال له: اصلحك الله إنّ معنا إمرأة حائضا و لم تطف طواف النساء و يأبى الجمّال أن يقيم عليها قال: فأطرق و هو يقول:
لاتستطيع ان تتخلف عن أصحابها و لايقيم عليها جمّالها ثم رفع رأسه إليه فقال:
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٤٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٢٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٥٠، الفقيه: ٢/ ٢٤١، التهذيب: ٥/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٢٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٥١، الفقيه: ٢/ ٤٥١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٢٦.