معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٤ - (٧) وجوب طواف النساء
المسألة باسمي فقد عرفتَ مقامي بحوائجك فكتب بها اليه فجاء الجواب (ان- خ): نعم هو واجب لابدّ منه فلقي إبراهيم بن عبدالحميد إسماعيل بن حميد الأزرق (الأرزق- يب ط) و معه المسألة و الجواب فقال: لقد فتق عليكم ابراهيم بن أبي البلاد فتقاً فهذه مسألته و الجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشَر بن اسماعيل بن عمّار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال:
نعم هو واجب.[١]
[٨٠٥٧/ ٦] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة قال:
يجزئه اذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت و من شاء أَنْ يقصّر قصّر.[٢]
[٨٠٥٨/ ٧] محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال: كتب ابوالقاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساءو (عن- يب صا) العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فكتب عليه السلام: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و أمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين تارة عن الكليني و أخرى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بأدنى تفاوت. و في الاستبصار و نسخة من التهذيب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد. لاحظ ما مر في الباب ٣ في كيفية وجوه الحج و مابعده و ما مرّ في باب حكم المتمتعة اذا حاضت قبل طواف العمرة. و رواية محمد بن مسلم في باب من نسي ركعتي الطواف و مابعدها و رواية سعيد الأعرج و رواية ابن يقطين في باب حكم الشعر في منى و ما مرّ في باب ما يحلّ للمتمتع بعد الحلق و رواية معاوية في أوّل باب من
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤١٩- ٤٢٠.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٣٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥٣٨، التهذيب: ٥/ ١٦٣ و ٢٥٤ و الاستبصار: ٢/ ٢٤٦ و ٢٣٢.