معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٣ - (٧) وجوب طواف النساء
بن يقين عن أخيه الحسين بن (عن- ظ) عليّ بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطّواف كلّهم.[١]
[٨٠٥٣/ ٢] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو لا ما مَنَّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لاينبغي لهم أن يمسّوا نسائهم، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على النساء و الرجال واجب.[٢]
أقول: في صحة رواية موسى عن عبدالله بن سنان تردد شديد ثم المستفاد من الحديث كفاية قصد طواف الوداع عن طواف النساء و لا يعلم ان ذيل الحديث: (يعني لا تحلّ ..) من تفسير من؟ و عبارته ايضا غير صحيحة حيث أفرد ضمير فِعْلَيْ (يرجع و يطوف) و ايضا علّق صحة الطواف على إتيان السعي.
[٨٠٥٤/ ٣] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو لا ما مَنَّ الله عزّ و جلّ على الناس (به) من طواف الناس لرجع الرّجل إلى أهله و ليس يحلّ له أهله.[٣]
[٨٠٥٥/ ٤] التهذيبان: الصفّار عن محمد بن عبدالجبّار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى، قال: سأله ابو حارث عن رجل «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»، فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى.[٤] الرواية مضمرة.
[٨٠٥٦/ ٥] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن ابراهيم إبن أبي البلاد قال: قلت لابراهيم بن عبدالحميد و قد هيّأنا نحواً من ثلاثين مسألة نبعث بها الى أبي الحسن موسى عليه السلام أَدْخِلْ لي (في- خ) هذه المسألة و لا تُسَمِّني له سَلْهُ عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال: فجائه الجواب في المسائل كلّها غيرها فقلت له: أعدّها في مسائل أخر فجائه الجواب فيها كلّها غير مسألتي فقلت لابراهيم بن عبدالحميد: إنّ ههنا لشيئاً أَفْرِدِ
[١] . الكافي: ٤/ ٥١٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤١٩
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤١٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥١٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤١٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٢٢ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٢.