معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٦ - (٣٠) المتمتع اذا فاته الصوم هل يجب قضائه على وليه؟
تقدم في الباب (٢٣) برقم (٣ و غيره) ما يدلّ على بعض هذا الخبر.
(٢٩) حكم من لم يصم في ذي الحجة
[٧٩٨٠/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور (بن حازم- صا) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يُهَلُّ هلال المحرّم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبح (يذبحه- كا) بمنى.[١]
رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و رواه في التهذيب ايضا عن علي بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم بتفاوت في الالفاظ.
[٧٩٨١/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي (كانت- صا) على المتمتّع اذا لم يجدي الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.[٢] و رواه في الفقيه عن عمران الحلبي. تقدم ما يتعلق به في جملة من الاحاديث في الباب (٢٣) من هذه الابواب.
(٣٠) المتمتّع اذا فاته الصوم هل يجب قضائه على وليّه؟
[٧٩٨٢/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.[٣] و رواه الفقيه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام.
[٧٩٨٣/ ٢] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبيعمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام
أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في الحجّ (ذيحجّه- يب وصا) ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاءً[٤] و
رواه الشيخ في التهذيبين عن الكافي.
[١] . الكافي: ٤/ ٥٠٩، التهذيب: ٥/ ٣٩ و ٤/ ٢٣١، الاستبصار: ٢/ ٢٧٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٣٥، الاستبصار: ٢/ ٢٧٩ و الفقيه: ٢/ ٣٠٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥٠٩، الفقيه: ٢/ ٣٠٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٠٩، التهذيب: ٥/ ٤٠ و الاستبصار: ٢/ ٢٦١.