معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤ - (١٧) حكم من مات قبل قضاء صوم رمضان
فقال: لا تقض عنها. فان الله عزّوجلّ لم يجعله عليها قلت: فإنّي اشتهي أن اقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليهما فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. و رواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد.[١] و رواه الصدوق في العلل عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن احمد بن محمد ...
بأدنى تفاوت. لكن محمد بن يحيى لم أعرفه فلا يعتبر السند.
[٦٤٧٨/ ٤] و عنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم[٢]. و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن الحكم.
اقول: رواية علي بن الحكم و الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مباشرة لاتخلو عن تردد بملاحظة الطبقة.
[٦٤٧٩/ ٥] الفقيه: عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له:
رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق قال: يتصدق عنه فانه أفضل[٣].
و الرواية مجملة و تقدم في زكاة النقدين قوله عليه السلام لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت: لا قال: كذلك ...
[٦٤٨٠/ ٦] التهذيب: عليّ بن الحسن فضّال عن عليّ بن اسباط عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في إمرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان؟ يقضي عنها؟ فعال: أمّا الطمث والمرض فلا، و اما السفر فنعم[٤].
[٦٤٨١/ ٧] و عنه عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد قال:
سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها، فاذا أفطرت ماتت، قال: قال: ليس عليها شيء[٥].
[١] . الكافي: ٤/ ١٣٧، التهذيب: ٤/ ٢٤٨، الاستبصار: ٢/ ١٠٩، علل الشرائع: ٢/ ٣٨٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٧٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٣٧، الفقيه: ٢/ ٦٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٧٧.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٧٧.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٢٤٩.
[٥] . التهذيب: ١/ ٣٩٣.