معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٤ - (٩) استحباب كون الأضحية مما عرف به
كان (قد- يب و صا) نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه و ان لم يكن نقد ثمنه (عليه- يب خ) ردّه و اشترى غيره قال: و قال أبو عبدالله عليه السلام: اشتر فَحْلًا سميناً للمتعة فإن لم تجد فَمَوْجُوأً فان لم تجد فمن فُحُولَةٍ المعز فان لم تجد فنعجةً فان لم تجد فما استيسر من الهدي قال: و يُجْزِي في المتعة الْجَذَع من الضأن و لايجزي جَذَعُ المعز قال: و قال أبو عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتريَ أَسْمَنَ منها قال: يشتريها فاذا اشتريها باع الأولى قال:
و لا أدري شاةً قال: أو بقرة[١] روي الذيل ثانيا بنفس السند في التهذيب عن الكليني و روي صدر الحديث في التهذيبين عن الكليني.
(٩) استحباب كون الأضحية مما عرّف به
[٧٨٩٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايُضَحَّى إلّا بما قد عُرِّفَ به.[٢]
و لا يبعد الّا شعيبا هو العقرقوفي الثقة إبن اخت أبي بصير.
[٧٨٩٣/ ٢] و عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لِأبي عبدالله عليه السلام أنا نشتري الغنم بمنى و لسناندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون لا عليك ضَحِّ بها.[٣]
[٧٨٩٤/ ٣] الفقيه: عن البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن إشترى شاة لم يعرّف بها قال: لابأس بها عرّف أم لم يعرّف[٤].
أقول: سعيد بن يسار مشترك و لايبعد انصرافه الى الثقة لكثرة رواياته و لاسيما بقرينة رواية صفوان عنه في المقام و اعلم أنا نقبل روايات عبدالكريم على سبيل الاحتياط في العمل فهذا الخبر لا يوجب رفع اليد عن الخبر الأول خبر أبي بصير لكن أصل الحكم غير الزامي.
[١] . الكافي: ٤/ ٤٩٠، التهذيب: ٥/ ٢١٢ و ٢١٤، الاستبصار: ٢/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٨٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٠٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٦٥.
[٣] . المصدران.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٩٧.