معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٢ - (٧) عدم كفاية المريضة و الناقصة و الخصي
[٧٨٨١/ ٣] و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام في الهرم الذي (قد) وقعت ثناياه إنّه لا بأس به في الأضاحي و إن اشتريته مهزولا فوجدته سميناً أجزأك و إن اشتريته مهزولًا فوجدته (فخرج- خ ل) مهزولًا فلا يجزي.[١] تقدم مايدل عليه في الباب الثالث.
(٧) عدم كفاية المريضة و الناقصة و الخصي
[٧٨٨٢/ ١] الفقيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يشترى الضحية عوراء فلايعلم إلّا بعد شرائها هل يجزي عنه قال: نعم إلّا أن يكون هديا (واجبا- يب وصا) فإنّه لايجوز (لايجزي- صا خ) (أن يكون- فقيه خ) ناقصا.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن جعفر و كذا رواه الْحُرُّ في وسائله عن كتاب علي بن جعفر.
[٧٨٨٣/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الضحية تكون الْأُذُن مَشْقُوقَةً فقال: ان كان شَقَّها وَسْماً فلا بأس و ان كان شَقًّا فلا يَصْلُحُ.[٣]
[٧٨٨٤/ ٣] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (و على- خ) عن أيّوب بن نوح عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: في المقطوع الْقَرْن أو المكسور الْقَرْن اذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.[٤]
[٧٨٨٥/ ٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (الفقيه) جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها. قال: اذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزيء.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٤٩١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٩٥، التهذيب: ٥/ ٢١٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٩١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٧.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٩.
[٥] . الكافي: ٤/ ٢٩٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٩.