معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢ - (١٦) وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا
[٦٤٧٠/ ٢] و عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغسل حتى خرج رمضان قال: عليه (قضاء- خ) الصلاة و الصيام[١]. و لاحظ مامرّ في حكم صلاة المستحاضة و صومها اذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من أبواب الحيض.
(١٦) وجوب الكفارة على من أفطر متعمداً
[٦٤٧١/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر قال: يتصدّق نسمة (رقبة- فقيه) أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فان لم يقدر (على ذلك- يب) تصدّق بما يطيق[٢]. و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب و الشيخ في التهذيبين عن الكليني و في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة (ابي المغرا- خ) عن عبدالله بن سنان من دون كلمة «يوما».
[٦٤٧٢/ ٢] التهذيبان: عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمداً ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوماً من شهر رمضان (متعمداً- يب) فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم[٣].
[٦٤٧٣/ ٣] الفقيه: محمد بن النعمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان. فقال: كفارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعاً[٤].
[٦٤٧٤/ ٤] التهذيبان: سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
[١] . التهذيب: ٤/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٦٥- ٥٦٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٠١، الفقيه: ٢/ ٧٢، التهذيب: ٤/ ٣٢١ و ٢٠٦، الاستبصار: ٢/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٦٨.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٠٧ و الاستبصار: ٢/ ٩٦.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٧٣ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٦٩.