معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - (٣) مايجزي من الهدي و الأضحية و ما هو أفضل
شيئا فاللَّه أولى بالعذر و قال: الإناث و الذكور من الإبل و البقر تجزي و سألته أيضحّى بالخصي قال: لا.[١]
[٧٨٥٧/ ٨] و عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا- خ) تكون ضحايا كم (إلّا- خ) سماناً فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.[٢]
[٧٨٥٨/ ٩] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعة عن غير واحد (معلّق) عن أبان عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على صحة فرض انصراف عبدالرحمن الى الثقة بحكم الغلبة.
[٧٨٥٩/ ١٠] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال النعجة من الضأن اذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضَّأن و قال: الكبش السَّمين خير من الخَصِىِّ و من الأُنثى و قال: سألته عن الخصيِّ و عن الأنثى فقال: الأنثى أحبّ إلي من الخصيِّ.[٤]
[٧٨٦٠/ ١١] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال ابو عبدالله عليه السلام أفضل الْبُدْنِ ذوات الأرحام من الْإِبل والْبَقَر وقد يُجْزِي الذكورة من الْبُدْنِ و الضحايا من الغنم الْفُحُولة.[٥]
[٧٨٦١/ ١٢] و عنه عن النضر بن سويد و (عن- خ) صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان اذا لم يجدوا الاناث والاناث افضل.[٦]
[٧٨٦٢/ ١٣] و عن احمدبن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الصلاءه (المعلا
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٤- ٢٥٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢١١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٩٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٠٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٥.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٦.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٦.