معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - (١١) حكم قضاء رمي الجمار
بثلاث و رمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهنّ جميعاً بسبع سبع و ان كان رمي الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع و ان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و ان كان من الغد (الفقيه) روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل (و ذكر نحوه الى قوله رجع فرمى بثلاث) ثم قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة و أسقط قوله و ان كان رمي الاولى بثلاث و رمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع.[١]
(١١) حكم قضاء رمي الجمار
[٧٨٤٠/ ١] الفقيه: عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفاض من جمع (فرجع- فقيه خ) حتى إنتهى إلى منى فعرض له شيء (عارض- كا) فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي اذا أصبح قال مرّتين إحديهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس (و هي ليومه- كا).[٢] و رواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و غيره عن عبدالله بن سنان و سند التهذيب مرسل ظاهراً و لم أنقله.
[٧٨٤١/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب الكافي عنه[٣] عن فضالة (بن ايوب- كا) عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: ماتقول في إمرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (تعود- يب صا) إلى مكّة قال: فلترجع و لترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك
[١] . الكافي: ٤/ ٤٨٣، الفقيه: ٢/ ٢٨٠ وجامع الاحاديث: ١٤/ ٢٣٠ و التهذيب: ٥/ ٢٦٦.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٨٥، الكافي: ٤/ ٤٨٤، التهذيب: ٥/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٣١- ٢٣٢.
[٣] . هكذا في الكافي و السند الذي قبله: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضربن سويد و غيره عن عبدالله بن سنان( والظاهر إنّه معلق الى الحسين بن سعيد و لذا نقلها في الوسائل عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد كما في التهذيب.( الجامع)