معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - (١٠) حكم نقص الحصاة و كفاية الاصابة غير المباشرة
إبن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، يؤخّر بما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٧٨٣٧/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و عن حمّاد (بن عيسى- يب) عن الحلبي (جميعاً- كا) عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل رمي الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى و جمرة العقبة.[٢] و رواه في التهذيب عن الكلينى.
[٧٨٣٨/ ٣] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال: يعيد يَرْمِيْهِنَّ جميعاً بسبع سبع قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال:
يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت: فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لايعيد على الثالثة.[٣]
و اعتبار السند مبني على كون عباس هو إبن عامر.
(١٠) حكم نقص الحصاة و كفاية الاصابة غير المباشرة
[٧٨٣٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّتهن نقصت قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال: و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فان هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك و قال في رجل رمي الجمار فرمي الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث و قد فرغ و ان كان رمى الاولى
[١] . الكافي: ٤/ ٤٨٣، التهذيب: ٥/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٢٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٨٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٢٧ و ٢٢٨ و التهذيب: ٥/ ٢٦٥.
[٣] . التهذب: ٥/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٢٩.