معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٣ - ٢٣ - حكم الشك في عدد الاشواط
طواف فريضة (ثم- يب) قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (يده- ط) و يستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثه و هو في شك من الرابع إنّه طاف فَلْيَبْنِ على الثلاثة فإنّه يجوز له.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بادنى تفاوت.
[٧٥٩٠/ ٣] الفقيه: عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال: في رجل لايدرى ستةً طاف أو سبعةً قال: يَبْنِي على يقينه و سُئِلَ عن رجل لايدري ثلاثةً طاف أو أربعةً قال: طواف نافلة أو فريضة قال: أجبني فيهما جميعاً فقال: ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت و ان كان طواف فريضة فَأَعِدْ الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تَدْرِستةً طُفْتَ أو سبعةً فَأعِدّ طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.[٢]
[٧٥٩١/ ٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي طفت فلم أدرأ ستة طُفْتُ أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هَلَّا استَأنفتَ قلت: قد طفت و ذهبت قال: ليس عليك شيء.[٣]
[٧٥٩٢/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن ابيعمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال: يستقبل قلت: ففاته ذلك قال:
ليس عليه شيء.[٤]
[٧٥٩٣/ ٦] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يَدْرِ ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه قلت: ففاته قال: ما أرى عليه شيئا و الاعادة إِلَىَّ أَحَبّ و أفضل.[٥]
[٧٥٩٤/ ٧] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر (أ- يب) سبعة
[١] . الكافي: ٤/ ٤١٧، التهذيب: ٥/ ١١١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٠.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٩٧ الطبعة المحققة.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤١٧.
[٥] . الكافي: ٤/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٢.