معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٢ - ٢٣ - حكم الشك في عدد الاشواط
اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: فذلك مقام لاتدعو اللّه فيه حائض تستقبل القبلة و تدعو بدعاءالدم إلّا رأت الطهر إن شاءاللّه.[١]
٢٢- حكم القرآن بين الاسابيع
[٧٥٨٥/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع (الاسباع- يب) جميعاً فيقرن فقال: و ركعتان و إنّما قَرَنَ ابوالحسن عليه السلام لانّه كان يطوف مع محمّد بن ابراهيم لحال التقية.[٢]
[٧٥٨٦/ ٢] الفقيه: قال: زرارة ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السلام و هو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف و يصلّى الركعات ستاً.[٣]
[٧٥٨٧/ ٣] الفقيه: عن إبن مسكان عن زرارة قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فأمّا في النافلة فلا بأس.[٤]
أقول: الجمع في الفريضة في أيّ فرض؟ ولعلّه في فرض الجمع في الفريضة مع النافلة.
٢٣- حكم الشك في عدد الاشواط
[٧٥٨٨/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن النخعي عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل لم يدرأَ سِتة طاف أو (ام- خ) سبعة؟ قال: يستقبل.[٥]
النخعي لايعتمد عليه. و رواه الكليني عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.
[٧٥٨٩/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ماتقول في رجل طاف فَأَوْهَمَ فقال: إنّي طفت أربعة و (أو- خ) طفت ثلاثة فقال أبو عبداللّه عليه السلام: أيّ الطوافين كان؟ طواف نافلة أم
[١] . الكافي: ٤/ ٤٥٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٦١- ٥٦٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١١٦، الاستبصار: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٦٦.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٦٨.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٥/ ١١٠، الكافي: ٤/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٦٩.