معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٦ - ١٤ - حكم من اشتكي في اثناءالطواف
شهاب عن هشام عن أبي عبداللّه عليه السلام: أنّه قال في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه و يصلّي الفريضة ثم يعود و يتم (فيتم- يب) مابقي عليه من طوافه.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٧٥٦٥/ ٣] و عن علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن رجل كان في طواف النساء (الفريضة- كا) فأقيمت الصلاة قال: يصلّي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع (بلغ- فقيه).[٢]
و رواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن المغيرة و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما.
[٧٥٦٦/ ٤] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف و قد طاف بعضه و بقى عليه بعضه (فيطلع عليه الفجر- كا يب) فيخرج من الطواف إلى الحِجْر أو إلى بعض المسجد (المساجد- يب) اذا كان لم يُوتِر (فيوتر) ثم يرجع- الى مكانه فيتم طوافه أَفَتَرَى ذلك أفضل أم يُتِمُّ الطواف ثم يُوتِر و ان أَسْفَرَ بعض الإسفار قال: إبْدَءْ بالْوَتْر واقطع الطواف اذا خفت (ذلك- كايب) ثمّ أتمّ (ائت- فقيه) الطواف (بعد- كايب).[٣] و رواه الفقيه عن عبدالرحمن إبن الحجاج والشيخ في التهذيب عن الكليني.
١٤- حكم من اشتكي في اثناءالطواف
[٧٥٦٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن (عثمان- خ) عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم إشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة.[٤]
ولاحظ ما مرّ في باب حكم من واقع أهله قبل طواف النساء.
[١] . الكافي: ٤/ ٤١٥ و التهذيب: ٥/ ١٢١.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤١٥، الفقيه: ٢/ ٢٤٧، التهذيب: ٥/ ١٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٤٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤١٥، الفقيه: ٢/ ٢٤٧، التهذيب: ٥/ ١٢٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٤٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤١٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٤٦.