معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٨ - ٦ - حكم إستلام الأركان و كيفيته
[٧٥٢٧/ ٩] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن إبن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّما الاستلام على الرجال و ليس على النساء مفروض.[١]
[٧٥٢٨/ ١٠] و عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن إمرأة حجّت معنا و هي حُبْلَى و لم تحجّ قَطُّ نزاحم (يزاحم- خ) بها حتى تستلم الحجر قال: لاتُغَرِّروا (لاتنفروا- خ) بها قلت: فموضوع عنها قال: كنّا نقول لابد من استلامه في أوّل سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كَثُرُوا و حرصوا فلا و سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة فقال: انّي أكره (لَأكره) ذلك لها و امّا أن تُحْمَل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى اذا استلمت طافت ماشية.[٢]
[٧٥٢٩/ ١١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: أليس إنّما تريد ان تستلم الركن فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث مانالت يدك.[٣]
تقدّم في باب علة استلام الحجر و في باب كيفية وجوه الحج مايتعلق بالباب.
٦- حكم إستلام الأركان و كيفيته
[٧٥٣٠/ ١] الكافي: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لا يستلم إلّا الركن الاسود و (الركن- يب ط) اليماني ثم يُقَبِّلُهما و يضع خَدَّه عليهما و رأيت أبي يفعله.[٤]
أقول: الظاهران السند معلّق على سابقه في الكافي فأصله: العدة عن أحمد بن محمّد و امّا محمّد بن يحيى فهو الخزاز الثقة.
[٧٥٣١/ ٢] وبالاسناد: عن أحمد بن محمّد عن إبن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٦٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٠٣.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٩٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٠٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٠٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٠٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٠٨، التهذيب: ٥/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٠٩.