معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - (٦) يفطر المسافر اذا خرج قبل الزوال و يصوم إن خرج بعده
عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن الرّجل يخرج من بيته (و هو) يريد السفر و هو صائم؟ قال فقال:
إن خرج قبل أن ينتصف النّهار فليفطّر وليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزّوال فليتمّ يومه[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما و رواه الصدوق في الفقيه عن الحلبي بتفاوت ما.
[٦٤٣٧/ ٢] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا خرج الرّجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام فاذا خرج قبل الزوال أفطر[٢].
[٦٤٣٨/ ٣] و عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي- خ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم و قال: يعرف ذلك بقول عليّ عليه السلام أصوم و أُفْطِرُ حتى اذا زالت الشمس عُزِمَ عَلَيَّ يعني الصيام[٣].
[٦٤٣٩/ ٤] و عن محمد بن يحيى عن محمد بن ابن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا سافر الرّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان فاذا دخل أرضا (الى بلد- يب) قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام[٤].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت و كذا الصدوق في الفقيه عن العلاء.
[٦٤٤٠/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: اذا
[١] . الكافي: ٤/ ١٣١، الفقيه: ٢/ ٩٢، التهذيب: ٤/ ٢٢٨، الاستبصار: ٢/ ٩٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٢١.
[٣] . المصدر.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٢١، التهذيب: ٤/ ٢٢٩، الاستبصار: ٢/ ٩٩ الفقيه: ٢/ ٩٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٢١.