معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - ٧٠ - حكم قتل الجراد و أكله للمحرم
الباب (٥٤) و (٦٥).
[٧٤٦٦/ ٢] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل و الحرم جميعا.[١]
٧٠- حكم قتل الجراد و أكله للمحرم
[٧٤٦٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله. قال: قلت: ماتقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال: تَمْرُةٌ خير من جرادة و هي من البحر و كُلُّ شيء أصله من البحر و يكون في البرّ و البحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال: اللّه تعالى «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ»- خ يب).[٢]
[٧٤٦٨/ ٢] التهذيبان: عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تَمْرَةً و تمرة خير من جرادة.[٣]
[٧٤٦٩/ ٣] و عنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم مُحرِمون فكيف يصنعون قال: يتنكبونه (يجتنبونه- صا خ ل) ما استطاعوا قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال: لا شيء عليهم.[٤]
[٧٤٧٠/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال:
المحرم يتنكّب الجراد اذا كان على الطريق فان لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه.[٥]
[٧٤٧١/ ٥] التهذيبان:
عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكّب الجراد اذا كان على طريقه فان لم يجد بداً فقتل (فقتله- صا) فلا بأس.[٦]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٢٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٠.
[٣] . المصدر و الجامع: ١٣/ ٤٣٠.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣١.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٩٣.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٣٦٤، الاستبصار: ٢/ ٢٠٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣١- ٤٣٢.