معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٨ - ٦٨ - مايتعلق بكفارة البيض
حَمَلٌ صغير من الضأن.[١]
[٧٤٥٢/ ٦] الفقيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم في حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدّق بمثل ثمنه أيضاً، فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.[٢]
[٧٤٥٣/ ٧] الكافي: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً؟ قال: عليه الفداءو الجزاءو يعزر قال: قلت: (له- خ) فان قتله في الكعبة عمداً قال: عليه الفداء والجزاء و يضرب دون الحد و يقام (يقلب- يب) للناس كى ينكل غيره.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و تقدم الروايات الدالة عليه.
٦٧- كفارة اصابة أفراخ نعام و أكلها
[٧٤٥٤/ ١] الفقيه: روى عليّ بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا افراخ نعام فاكلوا جميعا قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعاً فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال.[٤]
٦٨- مايتعلق بكفارة البيض
[٧٤٥٥/ ١] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل و صفوان و غيره عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم وَطِىءَ بَيْضَ نَعام فَشَدَخَهَا قال:
فقضى فيها أميرالمؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الإناث فما لَقِحَ سلّم (حتى ينتج) كان النِّتاج هَدْياً بالغ الكعبة و قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: ماوطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فدائه.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٤٦ و الاستبصار: ٢/ ٢٠١.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٩٦، التهذيب: ٥/ ٣٧١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١٤.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١٦.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٠٢.