معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٥ - ٦٤ - كفارة كسر بعض اعضاء الصيد
زرارة قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن قول اللّه «ذكر مثل ما سبق»[١]
أقول: الاحسن رد علم الخبرين إلى قائلهما فان الالتزام بتحريف القرآن و لو كان بمقدار حرف بمثل هذين الخبيرين غيرميسور و المفهوم من الآية مقارنة حكم الحكمين في عرض واحد لافي الطول واللّه العالم بمراده ثم الروايات الدالة على وجوب الكفارة على المحرم لأجل الصيد كثيرة تقدمت في الابواب السالفة و تأتي أيضا.
٦٤- كفارة كسر بعض اعضاء الصيد
[٧٤٣٩/ ١] التهذيبان: موسى بن القاسم عن علي الجَرْمِي (الحرمي- خ يب) عن محمد بن ابيحمزة و درست عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن محرم رمي صيداً فأصاب يده فَعَرَجَ (فجرح- يب خ ل) فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رَعَى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و إن كان الظبي ذهب على وجهه (لوجهه- يب خ) (و هو رافعها- يب) فلايدري ماصنع فعليه فداؤه لأنّه لايدري لعلّه قد هلك.[٢]
[٧٤٤٠/ ٢] الفقيه: إبن مسكان عن ابيبصير قال: قلت لأَبي عبداللّه عليه السلام رجل رمي صيدا (ظبيا- يب صا) و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب (الظبي- يب صا) على وجهه فلايدري ما صنع فقال: عليه فدائه قلت: فإن (فإنّه) رآه بعد ذلك قد رعى و مشى قال: عليه ربع قيمته (ثمنه)[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبداللّه بن سنان عن أبي بصير.
[٧٤٤١/ ٣] التهذيب: موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل رمى صيداً و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم
[١] . الكافي: ٤/ ٣٩٧.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٨٥، الاستبصار: ٢/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٠٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٣٣، التهذيب: ٥/ ٣٩٥ و الاستبصار: ٢/ ٢٠٥.