معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠١ - ٦٣ - جزاء قتل النعامة و حمار الوحش و غيرهما
مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ» (المائدة ٩٥)
[٧٤٢٩/ ١] الكافي: أبو عليّ الاشعري عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعاً عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الإبل قلت: يقتل حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فالبقرة قال: بقرة.[١]
[٧٤٣٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و عن علي بن النعمان عن إبن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعمانة، بدنة و فيما سوى ذلك قيمته.[٢]
[٧٤٣١/ ٣] الفقيه: عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فان لم يقدر قال: يطعم ستين مسكينا قلت: فان لم يقدر على مايتصدق به ما عليه؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما قلت:
فان أصاب بقرة ما عليه قال: عليه بقرة قلت: فان لم يقدر على بقرة قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فان لم يقدر على ما يتصدّق به قال: فليصم تسعة ايام، قلت: فان أصاب ظبيا ما عليه، قال: عليه شاة قلت: فان لم يجد شاة قال: فعليه إطعام عشرة مساكين قلت: فان لم يجد مايتصدق به قال: فعليه صيام ثلاثة أيّام.[٣]
و رواه الشيخ في تهذيبه عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد و درست عن عبداللّه بن مسكان بتفاوت و ليس فيه حمار وحش و محمد المذكور في السند مردّد بين رجلين كلاهما ثقة. و أمّا درست فالاظهر أنّه مجهول لكن لايضر جهالته با السند.
[٧٤٣٢/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٤١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٤١.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٣٣، التهذيب: ٥/ ٣٤٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٩- ٣٩٠.