معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٠ - ٦٣ - جزاء قتل النعامة و حمار الوحش و غيرهما
[٧٤٢٧/ ٥] العلل: عن إبن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن أبي أيّوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: رجل اضطرّ و هو محرم إلى صيد و ميتة من أيهما يأكل قال: يأكل من الصيد قلت: فان اللّه قد حرّمه عليه و أحلّ له الميتة قال: يأكل و يفدي فإنّما ياكل من ماله.[١]
[٠/ ٦] التهذيبان: عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليّا عليه السلام كان يقول: اذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له.[٢]
أقول: يحمل على التقية لان المنقول من كثير من العامة انّهم يجوزون أكل الميتة. و اما ان اللّه تعالى أحل الميتة للمضطر دون الصيد فليس بمعيّن لأن الاضطرار يرفع
الحرمة فلا فرق بين الميتة والصيد إلّا بمجرد ذكر الاوّل بخصوصه في القرآن و من المعلوم أن الميتة أكثر قبحا حسب مذاق المتشرعة الكاشف عن نظر الشرع فيقدم الأخف على الأشدّ. على ان صحة رواية ابن عبدالجبار عن اسحاق مباشره محل تردد. واسحاق أيضاً مشترك.
٦٢- جواز شرب الماء من جلود الصيد
[٧٤٢٨/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قِرْبَة أو سِقَاءٍ إتُّخِذَ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.[٣]
و لعلّ الرجل هو الجواد عليه السلام أو الهادي عليه السلام وللّه العالم. لكنّ الحكم مطابق للقاعدة.
٦٣- جزاء قتل النعامة و حمار الوحش و غيرهما
قال اللّه تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ
[١] . علل الشرائع: ٢/ ٤٤٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٦٨ و الاستبصار: ٢/ ٢٠٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٨.