معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - ٥٤ - لزوم الفداءعلى اكل الصيد و اصابته و مجرد الرمي
أقول: اعتبار السند مبني على صحة كلمة (و) كما هو الظاهر دون (عن)
[٧٣٩٧/ ٢] و عن عليّ عن أبيه عن إبن ابيعمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يصيد الصيد (الطير- خ كا) قال: عليه الكفارة في كلّ ما أصاب.[١] و رواه الشيخ عن الكليني في التهذيبين.
[٧٣٩٨/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفارة قلت: فان هو عاد قال: عليه كلّما عاد (أعاد- يب ط) كفارُة[٢]
[٧٣٩٩/ ٤] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: اذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممّن قال اللّه عزّوجلّ: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»[٣]
[٧٤٠٠/ ٥] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير مرّة و أخرى في التهذيب عن إبن ابيعمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه (جزاء- خ يب) و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة.[٤]
٥٤- لزوم الفداءعلى اكل الصيد و اصابته و مجرد الرمي
[٧٤٠١/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت اباالحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان الجزاء بينهما أوعلى كلّ واحد منهما جزاء فقال: لا، بل عليهما أن يَجْزِي كل واحد منهما الصيد (للصيد- خ ل) قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلَم أدرما عليه، فقال: اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم
[١] . الكافي: ٤/ ٣٩٤، التهذيب: ٥/ ٣٧٢، الاستبصار: ٢/ ٢١٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٧.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٧٢ و الاستبصار: ٢/ ٢١٠- ٢١١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٩٤.
[٤] . الاستبصار: ٢/ ٢١١، التهذيب: ٥/ ٣٧٢ و ٤٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٨.