معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩١ - ٥٢ - حرمة صيد البر و دلالته و إشارته على المحرم و مايتعلق به
الحديبية الوحوش (الوحش- خ ل) حتى نالتها ايديهم و رماحهم.[١]
[٧٣٨٦/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن ابيعمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان (وجه- كا) حتى دنامنهم ليبلوهم اللّه به.[٢] و رواه الكليني في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و روى الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبدالله إبني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير نحوه.
[٧٣٨٧/ ٣] الكافي: علي عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتَسْتَحِلَّنَّ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لاتَدُلَّنَّ عليه مُحَلًّا و لا مُحْرِماً فيصطادوه و لاتُشِر إليه فَيُسْتَحَلَّ من أجلك فان فيه فداء لمن تعمّده.[٣]
[٧٣٨٨/ ٤] و عن عليّ عن أبيه محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ (عليه فَقُتِلَ- كا خ يب) فعليه الفداء.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و رواه أيضاً في التهذيب عن إبن أبي عمير.
[٧٣٨٩/ ٥] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن ابراهيم بن أبي سماك (سمال- خ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلًا به اذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد و لأن اللّه قد أوجبه عليك فان اصبته و أنت حلالالحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته و أنت حرام في محل فعليك القيمة. و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه
[١] . الكافي: ٤/ ٣٩٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٠٠، الكافي: ٤/ ٣٤٩، علل الشرائع: ٢/ ٤٥٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥٩.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٨١، التهذيب: ٥/ ٤٦٧ و ٣١٥، الاستبصار: ٢/ ١٨٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥٩.