معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٠ - ٥٢ - حرمة صيد البر و دلالته و إشارته على المحرم و مايتعلق به
يب) تمام ما (كان- يب كا) (قد- كا) بقى عليه من طوافه و يستغفراللّه و لا يعود (يعد- خ يب). كا يب: و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة يغسل ثم يعود و فيطوف أسبوعا (سبوعا- يب).[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
٥١- حكم إتيان المعتمر أهله قبل الفراغ من سعيه و طوافه
[٧٣٨٢/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلىّ قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهلُه قبل أن يَفْرُغ من طوافه و سعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.[٢]
[٧٣٨٣/ ٢] الفقيه: عليّ بن رئاب عن مِسْمَع بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرّجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأتَه قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرتَه و عليه بدنة و يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وَقَّتَه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لأهله فيحرم منه و يعتمر.[٣]
[٧٣٨٤/ ٣] الفقيه: و قد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: انّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر.[٤]
٥٢- حرمة صيد البر و دلالته و إشارته على المحرم و مايتعلّق به
[٧٣٨٥/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال: حشرت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في عمرة
[١] . الكافي: ٣٧٩، الفقيه: ٢/ ٢٤٥ التهذيب: ٥/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٢٤ و جامع الاحاديث: ١٣/
[٣] . الفقيه: ٢/ ٤٥٢ الطبعة المحققة.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٤٥٣.