معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - ٤٥ - حرمة الجماع على المحرم و مايتعلق به
فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل. قال و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل فاذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فُرِّقَ مَحْمِلها (محملاهما- خ ل- محمليهما- خ) فلم يجتمعا في خِبَاء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الْهَدْي مَحِلَّه[١] و رواه الشيخ في التهذيبين صدره الى قوله من قابل عن الكليني.
[٧٣٦٢/ ٢] التهذيب: عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام فيالمحرم يقع على أهله قال: يفرق بينهما و لايجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الْهَدْي محله.[٢]
الظاهر من الأحاديث الوارده في التفريق بينهما انّه واجب على الامام دون الزوج و الزوجة انفسهما لعدم توجه خطّاب إليهما بالفراق و انّه غير مقدور للمرأة كثيراً أو أكثر و لعل الحكم المذكور لم يعمل به لحدّ الآن و ان كان لأجل قلّة تحقق موضوعه.
[٧٣٦٣/ ٣] و عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و إن (فان) لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما أصابا و عليهما الحج من قابل.[٣]
أقول: يحمل اطلاق التفريق فيه وفى لاحقه على التفصيل فى سابقة.
[٧٣٦٤/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين قلت: أجبني في (عن- يب صا) الوجهين جميعا. قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء و ان كانا عالمين فُرِّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة (و بدنة- كا) و عليهما الحج من قابل و اذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فُرِّق بينهما حتى يقضيا نُسُكَهما
[١] . الكافي: ٤/ ٣٧٤ والتهذيب: ٥/ ٣١٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣١٩.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣١٨.