معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٠ - ٤١ - حكم التزويج قبل الاحرام
واحد منهما بدنة و على المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم يكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أن الّذي تزوّجها محرم فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة.[١]
٤٠- جواز الطلاق و بيع الجواري و شرائها للمحرم
[٧٣٤٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبيبصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول:
المحرم يطلّق و لا يتزوج.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان و إبن ابيعمير عن عاصم بن حميد، باختلاف في اللفظ و رواه الصدوق عن عاصم في الفقيه.
[٧٣٤٣/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن (ابي الحسن- يب كا) الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و (او- فقيه) يبيع قال:
نعم.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن سعد بن سعد.
٤١- حكم التزويج قبل الاحرام
[٧٣٤٤/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن ابان (الكلبي- صا) قال: انتهيت إلى باب أبي عبداللّه عليه السلام فخرج المفضّل فاستقبلته فقال لي: مالك، قلت: اردت أن أصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبداللّه عليه السلام فاردت أن يُحْصِنَ اللّه فرجي و يَغُضَّ بصري في احرامى. فقال لي: كما أنت و دخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب و قد اراد الاحرام و اراد أن يتزوّج لِيَغُضَّ اللّه بذلك بصره ان أمرته فعل و الّا انصرف عن ذلك فقال لي: مُرْهُ فليفعل و ليستتر.[٤]
في اعتبار الرواية نظر فان الحاكي لقول الامام عليه السلام رجل لم يثبت وثاقته فتأمّل.
[١] . الكافي: ٤/ ٣٧٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٢٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٢، التهذيب: ٥/ ٣٨٣ و الفقيه: ٢/ ٢٣١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٧٢ و التهذيب: ٥/ ٣٣١ و الفقيه: ٢/ ٥٢١ الطبعة المحققة.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٢٩ و الاستبصار: ٢/ ١٩٣- ١٩٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٢٨.