معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٥ - ٣٦ - تحريم الرفث و الفسوق و الجدال و ما يتعلق بها
له- فقيه) فما الذي إشترط عليه و ما الذي شرط لهم؟ فقال: أمّا الذي إشترط عليهم فإنّه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، و أمّاما إشترط لهم فإنّه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى». قال: يرجع لاذنب له قال: قلت: (قالا له- فقيه) إبتلى بالجدال ما عليه؟ قال: أرأيت من إبتلى بالفسوق ما عليه قال: لم يجعل اللّه له حداً يستغفر اللّه و يلبي قلت: فمن اذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يُهَرِيقه (شاة- فقيه) و على المخطىء بقرة.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن مسلم و الحلبي، لكن سنده إلى إبن مسلم ضعيف. و رواه في معاني الاخبار: حدّثنا أبي رحمه الله قال حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن عبداللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبداللّه (عبيداللّه- ئل) بن علي الحلبي بنحو ما في الفقيه مع اختلافات طفيفة.
[٧٣٢٢/ ٢] و بالاسناد: عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: اذا احرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه كثيرا و قلة الكلام إلّا بخير فان من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال: اللّه عزّوجلّ فإن اللّه عزّوجلّ يقول «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل، لا و اللّه و بلى واللّه و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار، و زاد في الكافي: و اعلم أنّ الرجل اذا حلف بثلاث ايمان ولاءً في مقام واحد و هو محرم، فقد جادل، فعليه دم يُهَرِيقه و يتصدق به و اذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به و قال: إتّق المفاخرة و عليك بورع يَحْجُزُكَ عن معاصي اللّه، فان اللّه عزّوجلّ يقول: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ...» قال أبو عبداللّه عليه السلام: من التفث أن تتلكم في احرامك بكلام قبيح، و اذا دخلت مكّة و طُفْتَ بالبيت و تكلّمتَ بكلام طَيِّب فكان ذلك كفّارة (لذلك- فقيه) قال: و سألته عن الرّجل يقول: لا لَعَمْري و بلى لَعَمْري؟ قال: ليس هذا من الجدال
[١] . الكافي: ٤/ ٣٣٧، الفقيه: ٢/ ٢١٢، معانى الاخبار: ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٧.