معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧١ - ٣٠ - جواز التخليل والسواك للمحرم إلا أنه لايدمي
قال عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية و في نسخة الكمبيوتر من الكافي والتهذيب عن أبي عبداللّه عليه السلام.
٢٩- جواز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر
[٠/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عن المحرم كيف يَحُكَّ رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.[٢]
أقول: ظاهر السند حذف الواسطة بين موسى و معاوية و يحتمل نقل الحديث من كتاب معاوية باجازة شيخ أو وجادة و على كل حال لانعتمد على السند للشك في وصول نسخة كتاب معاوية إلى موسى سالمة عن الزيادة و النقيصة و لا تنس ما رواه يونس عن هشام بن الحكم حسب ما نقلناه في اوائل هذه الموسوعة.
[٧٣٠٧/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: يحكّه فإن سال منه الدم فلا بأس.[٣]
[٧٣٠٨/ ٣] الفقيه: و قال له (اي لأبيعبداللّه عليه السلام) معاوية بن عمّار المحرم يحكّ رأسه فيسقط القمّلة و الثنتان؟ فقال: لاشيء عليه و لايعيدها و قال: كيف يحكّ المحرم فقال بأظفاره ما لم يدم و لايقطع شعره.[٤] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن إبي عبداللّه عليه السلام.
و يأتيفي الباب (٣٠) ما يدل عليه.
٣٠- جواز التخليل والسواك للمحرم إلّا أنّه لايدمي
[٧٣٠٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى و أحمد بن ادريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦١، التهذيب: ٥/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣١٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠٨.