معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٩ - ٢٦ - حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
مثنى بن عبدالسلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لايستطيع الصلاة.[١]
[٧٢٩٨/ ٢] و عن عليّ عن أبيه عن إبن ابيعمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا، إلّا أن لايجد بدّاً فليحتجم ولايَحْلِقْ مكان المحاجم.[٢]
[٧٢٩٩/ ٣] الفقيه: عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقلع الشعر.[٣] و رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد. و حمل على الضرورة جمعاً.
٢٦- حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
[٧٣٠٠/ ١] الكافي: عدّة بن أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دَمْ.[٤]
ورواه الشيخ عن الحسن بن محبوب (الحسين بن سعيد- يب خ ط- الحسن خ ل يب ط) عن علي بن رئاب في التهذيبين.
[٧٣٠١/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لاينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة.[٥]
[٧٣٠٢/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٩٨.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٩٩.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٢٢ و التهذيب: ٥/ ٣٠٦ و الاستبصار: ٢/ ١٨٣.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٦١، التهذيب: ٥/ ٣٣٩، الاستبصار: ٢/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠١.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٦٩.