معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٣ - ٢٠ - حكم تداوي المحرم
لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.[١]
[٧٢٧٠/ ٤] و عنه عن صفوان عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الاسود للزينة.[٢]
[٧٢٧١/ ٥] العلل: عن أبيه رحمه الله عن سعد عن أحمد و عبداللّه إبني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تكتحل هي محرمة قال: لاتكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب قال: فكرهه من أجل انّه زينة و قال:
اذا إضطرت اليه فلتكتحل.[٣]
[٧٢٧٢/ ٦] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان، قال:
سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: يكتحل المحرم إن هو رَمِدَ بَكُحْل ليس فيه زعفران.[٤]
[٧٢٧٣/ ٧] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية (بن عمار- خ) عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: لايكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود إلّا من علّة[٥].
تقدم في أخر الباب (١٣) مايتعلق به و يأتي في باب حرمة الزينة ما يدل عليه.
٢٠- حكم تداوي المحرم
[٧٢٧٤/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (التهذيب) الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد- كا) عن (الفقيه) هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
ان (إذا) خرج بالرّجل (بالمحرم- يب فقيه) منكم الخُراج (الجراح- فقيه) أو الدّمِّل فليربطه (فليبطه- يب فقيه) و ليتداوَ (وليداوه- يب فقيه) بزيت أو سمن.[٦]
[٧٢٧٥/ ٢] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر- و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم- قال: فقلت لأبي عبداللّه عليه السلام ان
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٠١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٨٤.
[٢] . المصدر.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٤٥٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٨٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٠١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٨٢- ٢٨٣.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٠١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٨٢- ٢٨٥.
[٦] . الكافي: ٤/ ٣٥٩، الفقيه: ٢/ ٢٢٢، التهذيب: ٥/ ٣٠٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٨٦.