معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٧ - ١١ - حكم من جاوز الميقات بغير إحرام
[٧٠٦٦/ ٤] و بالاسناد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمئت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ماندري عيلك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال: أن كان عليها مُهْلَةٌ فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و أن لم يكن عليها وقتٌ فَلْتَرْجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها (الحج فتحرم- يب).[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان.
[٧٠٦٧/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجّوا بإمرأة معهم فقدموا إلى الوقت و هي لاتصلّي فجهلوا أَنَّ مثلها ينبغي أنْ تُحْرِم فَمَضَوا بها كما هي حَتَّى قدموا مكّة و هي طامث حلال فسئلوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت اذا فعلت لم تُدرك (الحج- خ) فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها.[٢]
[٧٠٦٨/ ٦] و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه أنَّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة و يُعْجِلهم أصحابهم و جَمَّالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلًا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يُحْرِموا من موضع الماء لِرِفقه بهم و خِفَّته عليهم فكتب أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وَقَّتَ المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به عِلَّة فلايجاوز الميقات إلّا من عِلّة.[٣]
و تقدم في احاديث باب تعيين المواقيت ما يدل على عدم جواز تجاوز الميقات إختيارا.
[١] . الكافي: ٤/ ٣٢٥، التهذيب: ٥/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١١٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٢٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧.